تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
banner

الحق في الحصول على المعلومات

تقديم عام

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.

إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.

واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.

ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار ب :

  • إصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،
  • إصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
  • إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

يهدف هذا القانون إلى :

  • تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي؛
  • إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية؛
  • تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها؛
  • ترسيخ الديمقراطية التشاركية؛
  • إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية؛
  • ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام؛
  • فهم أفضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم؛
  • تنمية الوعي القانوني والإداري؛
  • جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

الإطار المرجعي

على الصعيد الدولي

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في 10دجنبر 1948)

  المادة 19 : «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.»

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الصادر في 1966)

المادة 19: «لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها.»

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: (المصادق عليها في 9 ماي 2007)

المادة 10 : «تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك... اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.»

على الصعيد الوطني

دستور المملكة (1 يوليوز 2011)

الفصل 27: «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»

البرنامج الحكومي (2012-2016) 

إصلاح الإدارة : المحور الأول : إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن : -التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بحسب الفصل 27 من الدستور.

المصادقة على القانون والنشر بالجريدة الرسمية

  • نشر الصيغة العربية للقانون بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1349 (12 مارس 2018)
  • نشر الصيغة الفرنسية للقانون بالجريدة الرسمية عدد 6670 بتاريخ 16 شعبان 1349 (3 ماي 2018).

المعايير الدولية

استند إعداد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات على عدد من المعايير والمبادئ المعتمدة دوليا تؤطر الاستفادة من هذا الحق والمتمثلة أساسا في الكشف عن الحد الأقصى من المعلومات وتيسير إعادة استعمالها مع توضيح وتدقيق باب الاستثناءات وتسهيل مسطرة الحصول على المعلومات.

وتتمثل هذه المبادئ في مايلي :

  • مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات: يفرض هذا المبدأ على كل الهيئات والإدارات المعنية كشف الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها حتى يتمكن كل من يهمه الأمر الاطلاع عليها، ولا يجب أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات،
  • مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات: بمعنى أن الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات.
  • استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة: يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومات لاستثناءات محددة بشكل واضح لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة والعلاقات الدبلوماسية ذات الطابع السري والحياة الخاصة للأفراد والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات.
  • مجانية الحصول على المعلومات: القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد،
  • مسطرة سهلة للحصول على المعلومات وبأقل تكلفة بمعنى تمكين المعنيين بالأمر من المعلومات التي يطلبونها بطريقة سهلة ويسيرة،
  • ضمانات قانونية لطالب المعلومات ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات واحترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو لمعالجة شكاية معينة، وكذا الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة وأمام القضاء.
     

أهم المضامين حسب الأبواب

 تضمن القانون الأبواب التالية :
 

أحكام عامة والمقصود بها بعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، ومبدأ مجانية الحصول على المعلومات

يحدد قانون الحق في الحصول على المعلومات مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ويستفيد من الحق في الحصول على المعلومات المواطنات والمواطنين وكذا كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية.

يكون الحصول على المعلومات مجانا باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.

استثناءات الحق في الحصول على المعلومات

تضمن القانون استثناءات مطلقة وأخرى نسبية أو مقيدة.

وتشمل الاستثناءات المطلقة ما يلي :

  • المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني؛
  • المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي؛
  • المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية؛
  • المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور؛
  • حماية مصادر المعلومات.

أما الاستثناءات المقيدة، فيتعلق الأمر بــ :

  • المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــ :
    • العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛
    • السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
    • حقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
    • حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
  • المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بــ :
    • سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛
    • سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛
    • سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛
    • مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة؛
  • المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزة المؤسسات والهيئات المعنية، ومهام الشخص أو الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومة

ضمن القانون مبدأ مهم خاص بالنشر الاستباقي، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية نشر الحد الأقصى منها، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بما يلي :

  • الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛
  • النصوص التشريعية والتنظيمية؛
  • مشاريع القوانين؛
  • مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛
  • مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛
  • ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية؛
  • مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛
  • الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم؛
  • قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين بما فيها الخدمات الإلكترونية وكذا الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها المؤسسة أو الهيئة المعنية، على غرار المطبوعات الإدارية؛
  • حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛
  • شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛
  • النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛
  • البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛
  • برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛
  • الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا ونتائجها؛
  • التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛
  • الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛
  • المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛
  • المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.

إجراءات الحصول على المعلومات

يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل، حيث يمكن الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها، وإما عن طريق البريد الإلكتروني.

ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات محددة.

بالنسبة للحالات المستعجلة، تم تحديد أجل ثلاثة (3) أيام للحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بالحالات التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد.

في حالة عدم الرد على طلب الحصول على المعلومات أو عدم الاستجابة له، يمكن لطالب المعلومات التظلم أو الطعن في كيفية التعامل مع طلبه، على ثلاث مستويات :

المستوى الأول : يقضي بتقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على الطلب أو من تاريخ التوصل بالرد.

المستوى الثاني : يقضي بإمكانية تقديم طالب المعلومات لشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات في غضون 30 يوما:

  • التي تلي انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة،
  • أو التي تبتدئ من تاريخ التوصل بالرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة المعنية. 

المستوى الثالث : يمكن لطالب المعلومات اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار رئيس المؤسسة او الهيئة المعنية، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية، والمحدد في ثلاثين (30) يوما. 

لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومهامها وتركيبتها

للسهر على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، نص القانون فيه على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها :

  • السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛
  • تقديم الاستشارة والخبرة؛
  • تلقي الشكايات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها؛
  • التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها؛
  • إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛
  • تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات؛
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛
  • إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها.

ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من :

  • ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛
  • عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
  • عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
  • ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
  • ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛
  • ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  • ممثل عن الوسيط؛
  • ممثل عن المجتمع المدني، مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته، وتحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين وكذا الحاصل على المعلومة أو مستعملها

نص القانون على العقوبات التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره، وكذا عقوبات جنائية في حالة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها أو التي تنتج ضرر للهيئة أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

أجل دخول القانون حيز التنفيذ وأجل دخول تدابير النشر الاستباقي حيز التنفيذ

  • يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  • يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ تدابير النشر الاستباقي خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي بعد سنتين من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك من أجل تمكينها من توفير الظروف الملائمة والقيام بالإجراءات الكفيلة بضمان التنفيذ السليم لأحكام ومقتضيات القانون.

معجم

المعلومات

المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، المضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها : المؤسسات والهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أو غيرها.

المؤسسات والهيئات المعنية

  • مجلس النواب
  • مجلس المستشارين
  • الإدارات العمومية
  • المحاكم
  • الجماعات الترابية
  • المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام
  • كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام
  • المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12من الدستور.

الشخص المكلف

 شخص يتم تعيينه على مستوى كل مؤسسة أو هيئة معنية، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، تقديم المعلومات المطلوبة، وتقديم المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

المستفيدون من المعلومات

  • المواطنات والمواطنين.
  • الأجانب المقيمين بالمغرب بشكل قانوني، وذلك تطبيقا لأحكام ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي انضم أو صادق عليها المغرب، ووفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

النشر الاستباقي

 نشر المعلومات بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها مثل البوابات الوطنية للبيانات العمومية.

الاستثناءات

  • النوع الأول : الاستثناءات المطلقة والتي ولا تخضع لمقياس الضرر؛
  • النوع الثاني : استثناءات نسبية أو مقيدة بمعنى معلومات مقيدة بألا يؤدي الكشف عنها أو تسليمها إلى إلحاق ضرر بإحدى المجالات المحددة أعلاه.

لائحة الأشخاص المكلفين حسب المؤسسات أو الهيئات المعنية

طبقا للمنشور رقم 2 حول تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

طلب الحصول على المعلومات

نصوص قانونية وتنظيمية

اكتشفوا أيضاً